الحر العاملي
275
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن علي بن سيف ، عن محمد بن الحسن الأشعري ( 2 ) . وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن الأشعري ( 3 ) . ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الحسن بن أبي خالد الأشعري مثله ( 4 ) . [ 32992 ] 3 - وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته فقلت له : جعلت فداك كم دية ولد الزنا ؟ قال : يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه قلت : فإنه مات وله مال من يرثه ؟ قال : الامام . ورواه الصدوق باسناده عن يونس ( 1 ) . أقول : لعله ( عليه السلام ) ذكر حكم النفقة وترك الجواب عن حكم الدية لاقتضاء المصلحة ذلك . [ 32993 ] 4 - وعنه عن علي بن سالم ، عن يحيى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل وقع على وليدة حراما ثم اشتراها فادعى ابنها قال : فقال : لا يورث منه فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعى ابن وليدته .
--> ( 2 ) الكافي 7 : 163 / 2 . ( 3 ) الكافي 7 : 164 / 4 . ( 4 ) الفقيه 4 : 231 / 738 . 3 - التهذيب 9 : 343 / 1234 ، والاستبصار 4 : 183 / 686 . ( 1 ) الفقيه 4 : 231 / 739 . 4 - التهذيب 9 : 343 / 1232 .